إسلام عمار
كشف الشيخ محمد صبح، عضو لجنة الفتوى بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن كيفية دفع الزكاة على رأس المال أو الأرباح وذلك ردًا على أحد السائلين من أبناء محافظة كفر الشيخ.
وتلقى موقع "بوابة كفر الشيخ الإخبارية" سؤالًا من أحد المواطنين ويتضمن :"لي رأس مال فى شركة فهل أدفع الزكاة على رأس المال أم على الأرباح وهل يكون فى نهاية السنة المالية للشركة أم عند الحول علمًا أن الشركة معرضة للربح والخسارة؟.
وأجاب عن السؤال عضو لجنة الفتوى بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ومن علماء الأزهر الشريف، وقال:"الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالزكاة فى مالك واجبة بشرطين هما : بلوغ النصاب، وحولان الحول على المال منذ ملكته".
وأضاف:"النصاب يساوي 85 من الذهب أو مايعادلها من النقود فإذا كان رأس المال بالغًا نصابًا، وتمت له سنة قمرية ولايزال فى ملكك، ولم ينقص النصاب، فعليك إخراج زكاته مضافًا إليه الأرباح خلال السنة، أما إذا حدثت خسارة فى الشركة، وكانت سببًا فى نقصان المال عن النصاب فلا زكاة".
ووجه عضو الفتوى نصائحه للسائل ولغيره قائلا:"لابد من تحري الدقة فى الحسابات لأنه على ضوئها يعرف متى بلغ النصاب، ومتى يحول عليه الحول والله أعلم".